All legislation

مرسوم Decree No. 15114 09/09/2005

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في راس مسقا (قضاء الكورة باسم "معهد بي ال سي بوليتكنيك)

Type
مرسوم · Decree
Number
15114
Date
09/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4675/4677
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15114 تاريخ 09/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان الصباغ والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3833/6 تاريخ 8/7/2004 والمتضنم طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في راس مسقا (قضاء الكورة) باسم بي ال سي بوليتكنيك

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان اسماعيل الصباغ المولود سنة 1957 بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد بي ال سي بوليتكنيك» كائن على العقار رقم 859 من منطقة راس مسقا العقارية (قضاء الكورة).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الادارة الفندقية الاطر الوسطى الامتياز الفني العلوم السياحية الاطر الوسطى الامتياز الفني المعلوماتية الادارية الاطر الوسطى الامتياز الفني الفنون الاعلانية والغرافيكية الاطر الوسطى الامتياز الفني التسويق والاعلان الاطر الوسطى الامتياز الفني التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني الفنون الفندقية (بيع-انتاج) الاطر الوسطى الامتياز الفني المحاسبة والمعلوماتية الاطر الوسطى الامتياز الفني التجميل الداخلي الاطر الوسطى الامتياز الفني الالكترونيك الاطر الوسطى الامتياز الفني الرسم المعماري الاطر الوسطى الامتياز الفني كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية وهي التالية: المحاسبة الفندقية ـ الخدمة الفندقية ـ إدارة الايواء ـ إدارة التغذية ـ علم المشروبات ـ مراقبة المأكولات ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي مطبخ غربي ـ اخصائي حلويات ـ إدارة أمن وحماية الفنادق ـ العلوم الصحية الفندقية ـ الاشراف في الضيافة الفندقية ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ التفصيل والخياطة ـ اخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر (رجالي ـ نسائي) ـ تقليم الأظافر ـ مساعدة حادقة أطفال ـ اخصائي تصليح وترميم الأجهزة الخلوية ـ اخصائي مصلح ومركب أجهزة الكمبيوتر ـ اللغة الانكليزية ـ اللغة الالمانية ـ اللغة الروسية ـ اخصائي الكتروني ـ اللغة العربية ـ العزف على (العود ـ بيانو ـ اورغ ـ طبله ـ كمان) ـ الغناء والسولفيج.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني