All legislation

علم وخبر Notice of association No. 168 02/09/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الوفاء للارض والانسان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
168
Date
02/09/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4630/4631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 168 تاريخ 02/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الوفاء للارض والانسان" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 1308/2

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الوفاء للأرض والانسان». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ شارع محمد الحوت ـ بناية بكداش. غايتها: تسعى الجمعية إلى: 1 ـ نشر الثقافة عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات الثقافية. 2 ـ اصدار مجلة تعنى بالأمور الثقافية ونشر الأبحاث العلمية. 3 ـ إقامة دورات لمكافحة الأمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انور درويش بارود ضياء محمد حيدر احمد عبد الحليم سليم عانوتي عماد محمد جمال الدين محمد هادي عبد الحميد بكداش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انور دوريش بارود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع