ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 11334 تاريخ 17/11/2003 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في سهيلة (قضاء كسروان) باسم مركز الراعي الصالح المهني
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات الراعي الصالح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3073/6 تاريخ 6/4/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات الراعي الصالح ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مركز الراعي الصالح المهني» الكائن على العقار رقم 1120 من منطقة سهيلة العقارية (قضاء كسروان)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ تصميم صفحات انترنت ـ صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني