ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماةك "جمعية متقاعدي وموظفي منشآت النفط في طرابلس" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3787/2 تاريخ 24/6/2004
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية متقاعدي وموظفي منشآت النفط في طرابلس». مركزها: بلدة الميناء ـ البساتين ـ ملك وزارة الصناعة والنفط ـ بناية كباره ـ رقم العقار 47 ـ مقسم 16 و17 غايتها: 1 ـ رفاهية المستخدمين وعائلاتهم عبر إقامة لقاءات وسهرات عائلية. 2 ـ إقامة ندوات ثقافية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل علي جابر عمر احمد جابر حنان سميح ضناوي فواز سهيل الشعراوي فدى محمود زغلول جوزيف سليم دبس جاك قسطنطين الدقور د. يعقوب فؤاد منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل علي جابر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع