المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /5/ تاريخ 21/1/1998 المعطى إلى وكالة تلكو للنقل السياحي والقائمة على العقار رقم /824/ قسم /5/ في المصيطبة ـ بيروت ـ جسر سليم سلام ـ بناية فتوني ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
قرار Decision No. 502 13/08/2005
ان مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 ،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة والرابعة منه،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على التقارير الواردة من دائرة وكالات السفر والادلاء التي تبين ان الوكالة قد اخلت بشروط الترخيص المعطى لها،
بناء على موافقة صاحب العلاقة بالغاء وسحب الترخيص،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /5/ تاريخ 21/1/1998 المعطى إلى وكالة تلكو للنقل السياحي والقائمة على العقار رقم /824/ قسم /5/ في المصيطبة ـ بيروت ـ جسر سليم سلام ـ بناية فتوني ـ طابق أرضي ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.
مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك