ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المراسيم رقم 2716 تاريخ 1/10/1992 ورقم 3056 تاريخ 22/5/2000 ورقم 5872 تاريخ 16/7/2001 (الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في بيروت - المزرعة باسم مدرسة الكرنك للتجميل)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ابراهيم عنتر والسيدة سلوى الصفح والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 999/6 تاريخ 28/1/2005 والمتضمن طلب اضافة اسم بلال عنتر الى نصوص الترخيص للمدرسة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف اسم السيد بلال ابراهيم عنتر المولود سنة 1981 إلى نصوص الترخيص بإنشاء مدرسة التدريب المهني الخاصة بإسم «مدرسة الكرنك للتجميل» الكائنة على العقار رقم 5620 من منطقة المزرعة العقارية (قضاء بيروت)، إلى جانب اسم السيدين ابراهيم عنتر المولود سنة 1943 وسلوى الصفح المولودة سنة 1957
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 9 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني