المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة الصوان ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2802/ قسم /4/ رأس بيروت ـ شارع /62/ ـ عين التينة ـ ملك عبد الوهاب الصوان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 517 19/08/2005
ان المدير العام للشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /177/ تاريخ 21/10/1993 والمتعلق بالترخيص الى شركة الصوان ش.م.م. بتعاطي اعمال السياحة والسفر،
بناء على الطلب المقدم من وكالة الصوان ش.م.م. رقم 802/2 تاريخ 12/5/2005 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى الصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة الصوان ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2802/ قسم /4/ رأس بيروت ـ شارع /62/ ـ عين التينة ـ ملك عبد الوهاب الصوان ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السياحة والسفر على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك