All legislation

مرسوم Decree No. 15120 10/09/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في ادما (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
15120
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4679
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15120 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء عل الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء رقم 522/12 تاريخ 3/2/2005 المقدم من شركة سايبس انترناشيونال - ادما والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة ادما (قضاء كسروان) باسم مدرسة سايبس انترناشيونال سكول - ادما

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة سابيس انترناشيونال ـ ادما مركزها ساحل علما (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (95) من منطقة ادما والدفنة (قضاء كسروان)، والعقار رقم (199) من منطقة كفرياسين (قضاء كسروان) باسم «مدرسة سابيس انترناشيونال ـ ادما. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني