المادة 1
مادة 1: أجيز لشركة سابيس انترناشيونال ـ ادما مركزها ساحل علما (قضاء كسروان) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم (95) من منطقة ادما والدفنة (قضاء كسروان)، والعقار رقم (199) من منطقة كفرياسين (قضاء كسروان) باسم «مدرسة سابيس انترناشيونال ـ ادما. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.