ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدرو موازنة 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 17 ـ وزارة الاعلام. الفصل 1 ـ الاعلام. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 1 ـ لوازم مكتبية. النبذة 2 ـ كتب ومراجع وصحف. /50000000/ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاعلام
الامضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: جهاد الازعور