All legislation

قرار Decision No. 36 26/07/2005

تفويض المدير العام للاثار بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
36
Date
26/07/2005
Official Gazette
Issue 36, 25/08/2005, p. 4049/4050
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 36 تاريخ 26/07/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس - تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة السابعة منه - الفقرة الخامسة (تنظيم الادارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض إلى المدير العام للآثار الصلاحيات الآتية: 1 ـ توقيع قرارات الإجازات المرضية التي تتجاوز مدتها شهرا والإجازات بدون راتب. 2 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 3 ـ تسمية أو انتداب موظفين في المديرية العامة للآثار للمشاركة في الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية في الداخل والتي لا تتحمل الإدارة أية أعباء مالية من جرائها. 4 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا لأحكام المادة 28 ـ الفقرة 1 ـ من قانون المحاسبة العمومية. 5 ـ عقد وتنفيذ الاتفاقات بالتراضي في حدود صلاحيات المدير العام وفقا لما نصت عليه المواد 147، 148، 149، و150 من قانون المحاسبة العمومية. 6 ـ عقد وتنفيذ الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا للمادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 7 ـ عقد وتنفيذ الأشغال بالأمانة في حدود صلاحيات المدير العام وفقا للمادة 153 من قانون المحاسبة العمومية. 8 ـ إصدار قرارات الإيداع ووضع اليد وأوامر الدفع العائدة لمعاملات الاستملاك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/7/2005 وزير الثقافة د. طارق متري