All legislation

علم وخبر Notice of association No. 170 06/09/2005

تأسيس جمعية باسم " نعمل سويا" مركزها الناعمة - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
170
Date
06/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4681/4682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 170 تاريخ 06/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "نعمل سويا" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3394/2 تاريخ 5/5/2004

ويعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نعمل سويا». مركزها: الناعمة ـ عقار رقم 729 ـ القسم رقم 12 ـ ملك الدكتور صلاح عارف عصفور ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة النشاطات الصحية والاجتماعية والتربوية. 2 ـ القيام بالتوعية الصحية والتربوية والاجتماعية والبيئية. 3 ـ تشخيص الأمراض النفسية وعلاجها الدوائي والاجتماعي. 4 ـ المساهمة في انشاء مركز صحي وتقديم الدواء والقيام مع الجهات المختصة بحملات التلقيح والتوعية الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. صلاح الدين عارف عصفور عصفور امين مصطفى الخطيب ميشال بشاره الغريب طاهر زياد وهبي ماريان عباس ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور صلاح الدين عارف عصفور عصفور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السع