ان وزير الاشغال العامة والنقل,
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005,
بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته,
يقرر ما يلي:
المواد
يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالية ـ 8/221)، بالإضافة إلى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات إلى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل.
يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
30 آب 2005
وزير الاشغال العامة والنقل
محمد الصفدي