All legislation

قرار Decision No. 444 30/08/2005

تفويض صلاحية توجيه الدعوات للاشتراك في الصفقات العمومية الى المدير العام للنقل البري والبحري

Type
قرار · Decision
Number
444
Date
30/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4638/4639
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 444 تاريخ 30/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005,

بناء على الفقرة الخامسة من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم 1611 تاريخ 26/7/1971 (تنظيم المديرية العامة للنقل البري والبحري),

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعطى المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي (رقمه المالية ـ 8/221)، بالإضافة إلى صلاحياته المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء تفويضا بصلاحية توجيه الدعوات إلى العارضين للاشتراك في الصفقات العمومية العائدة للمديرية العامة للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال العامة والنقل.

المادة 2

يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 3

يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

30 آب 2005 وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي