All legislation

علم وخبر Notice of association No. 171 07/09/2005

تأسيس جمعية باسم "جمعية مجدلونا الثقافية" مركزها: مجدلونا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
171
Date
07/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4682/4683
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 171 تاريخ 07/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تارخي 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مجدلونا الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5702/2 تاريخ 28/11/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مجدلونا الثقافية». مركزها: مجدلونا ـ كرم التين ـ ملك ايزابيل ووديع جريديني ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ استحداث مكتبة عامة وتزويدها بالكتب والجرائد والمجلات والأفلام والحواسيب الآلية والمواد السمعية والبصرية. 2 ـ تنظيم محاضرات ثقافية وعلمية حول مختلف المواضيع عدا السياسية والحزبية. 3 ـ إقامة ندوات تدريبية لمساعدة المستفيدين من استعمال المواد المذكورة في الفقرة الأولى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شفيق يوسف داغر فارس انطون داغر وديع سليم موسى جريديني (المعروف وديع صموئيل جوردن) مارون حليم منصور خليل ابراهيم داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس فارس انطون داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع