ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تارخي 19/7/2005
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية مجدلونا الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5702/2 تاريخ 28/11/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية مجدلونا الثقافية». مركزها: مجدلونا ـ كرم التين ـ ملك ايزابيل ووديع جريديني ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ استحداث مكتبة عامة وتزويدها بالكتب والجرائد والمجلات والأفلام والحواسيب الآلية والمواد السمعية والبصرية. 2 ـ تنظيم محاضرات ثقافية وعلمية حول مختلف المواضيع عدا السياسية والحزبية. 3 ـ إقامة ندوات تدريبية لمساعدة المستفيدين من استعمال المواد المذكورة في الفقرة الأولى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: شفيق يوسف داغر فارس انطون داغر وديع سليم موسى جريديني (المعروف وديع صموئيل جوردن) مارون حليم منصور خليل ابراهيم داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس فارس انطون داغر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/9/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع