المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم 1611 من منطقة معركة العقارية ـ قضاء صور من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
قرار Decision No. 38 11/08/2005
ان وزير الثقافة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 66/ل.ر. تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الاثار القديمة)،
بناء على القرار رقم 13 تاريخ 2/5/1983 القاضي بادخال العقار رقم 1611 من منطقة معركة العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية،
بناء على تقرير الاثري علي بدوي رقم 1311 تاريخ 24/5/2005 المتضمن الافادة عن هدم البناء القائم على العقار رقم 1611 من منطقة معركة العقارية وذلك ابان الحرب في الثمانينات من القرن العشرين،
بناء على اقتراح المدير العام للاثار،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم 1611 من منطقة معركة العقارية ـ قضاء صور من لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية.
بيروت في 11 آب 2005 وزير الثقافة طارق متري