All legislation

علم وخبر Notice of association No. 172 07/09/2005

تأسيس جمعية باسم : "المخترعون اللبنانيون" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
172
Date
07/09/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4683/4686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 172 تاريخ 07/09/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "المخترعون اللبنانيون" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4125/2 تاريخ 26/7/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المخترعون اللبنانيون». مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع عبد المنعم رياض ـ مكتب الأستاذ عبد الله ضو ـ مبنى حمندي ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ توفير الحافز المادي والمعنوي لتحقيق التقدم العلمي والتقني وممارسة النشاط الابتكاري والابداعي في سبيل خدمة تطور المجتمع اللبناني. تشجيع ودعم النشاط الابداعي والابتكار التكنولوجي على الصعيد الوطني وحماية مصالح المخترعين بصورة عامة وتمثيلهم في لبنان والخارج. 2 ـ تعزيز مكانة المخترعين من خلال توعية عامة الجمهور بالفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي قد يجنيها الوطن بفضل الاختراعات والابتكارات. 3 ـ استجلاب اهتمام سائر الأوساط الحكومية والقطاعات الخاصة وضمان تعاونها من أجل تشجيع النشاط الإبداعي والبحث العلمي وذلك عن طريق إقامة الحوار بين المخترعين وممثلي الجمعيات والنقابات المهنية والقطاعات الاقتصادية لا سيما الصناعية والمصرفية في سبيل تطوير أعمال البحث العلمي والابتكار والابداع. 4 ـ تقديم الاقتراحات اللازمة بشأن التشريعات التي من شأنها تحسين حماية مصالح المخترع ومساعدته في تسويق اختراعه وتشجيع النشاط الابداعي في لبنان كعامل اقتصادي وثقافي لما فيه خير الوطن وذلك عندما يطلب منهاذ لك من قبل الجهات المعنية. 5 ـ تمثيل أعضاء الجمعية أمام السلطات الحكومية عند النظر في السياسات والممارسات التي تؤثر في تشجيع النشاط الابداعي والابتكار التكنولوجي وحماية مصالح المخترعين والمبتكرين. 6 ـ تشجيع السلطات الحكومية على اتخاذ القرارات والتدابير التي ترمي إلى تشجيع النشاط الابداعي والابتكاري على الصعيد الوطني والسعي لانشاء مؤسسة وطنية تتألف من القطاع العام والقطاعات الخاصة مثل المصرفيين والصناعيين هدفها مشاركة المخترع من أجل الحصول على براآت اختراع وتصنيع وتسويق اختراعاته. 7 ـ تشجيع العلاقات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومع الجمعيات العربية والاجنبية المماثلة أما مباشرة أو عن طريق الاتحاد الدولي للمخترعين العرب أو الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (الايفيا). 8 ـ تقديم الخدمات للأعضاء من المخترعين الأفراد من خلال تقديم المعلومات العامة وتوفير التدريب عن طريق تنظيم المحاضرات والحلقات الدراسية وتوزيع الكتيبات أو المنشورات. فيما يلي قسم من هذه الخدمات إذ أن تعدادها هو على سبيل المثال لا الحصر: ـ اطلاع الأعضاء على المشكلات الراهنة والتطورات الجارية التي من شأنها أن تؤثر على تسجيل اختراعاتهم واستغلالها وتقديم المشورة لهم واصدار نشرة اعلامية عن الجمعية ونشاطاتها. ـ تقديم المشورة التقنية والقانونية للمخترعين في المسائل العامة ومساعدتهم من أجل رعاية مصالحهم في لبنان والخارج. ـ القيام بدور «الوسيط» بين المخترعين الأعضاء في الجمعية والإدارات العامة. ـ تشجيع الاتصالات بين المخترع والمؤسسات الصناعية أو التجارية أو المالية الوطنية والعربية والدولية من أجل مساعدته على الحصول على البراآت اللازمة وتسويق اختراعاته. 9 ـ بذل كل الجهود الممكنة والمناسبة من أجل تحقيق أهداف الجمعية وخدمة مصلحتها وممارسة الصلاحيات والسلطات والحقوق والمزايا الضرورية أو المفيدة لتحقيق أهداف الجمعية ومباشرة نشاطاتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الله محمد ضو اسعد فائز عبد الباقي فؤاد حسين ايوب نعمة جورج افرام يوسف موريس زيدان نصوح كامل جابر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ عبد الله محمد ضو.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/9/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع