All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2353 29/08/2005

انشاء فرع لشركة التعفف للاعمال الكهربائية ش.ذ.م.م.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2353
Date
29/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4639/4640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2353 تاريخ 29/08/2005
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- إن شركة التعفف للأعمال الكهربائية ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: السعودية، والبالغ رأسمالها: /8000000/ فقط ثمانية ملايين ريال سعودي لا غير، والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب. 53279 جدة 21583 المملكة العربية السعودية، تلفون 6572020 (02)، تقدمت بتاريخ 19/8/2005 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 19/8/2005 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 402191/15 تاريخ 26/8/2005، والمستند المتعلق بتعيين السيد رهيف ابراهيم ممثلا لها في لبنان، واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: مقاولات الأعمال الالكترونية والميكانيكية والكهربائية واتصالات ومقاولات مباني ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي والري ومحطات طاقة وصيانة وتنسيق وتشجير الحدائق والمنتزهات. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 29/8/2005 رئيس مصلحة التجارة بالانابة ماري باخوس العياش