All legislation

قرار Decision No. 209 31/08/2005

سحب الترخيص من شركة اسيكورازيوني جنرالي أ.س.ب أ. - ذات الجنسية الايطالية

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
31/08/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4688/4689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 31/08/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سيما المواد 7 (الفقرة ح) و54 و56 منه

بناء على الطلب المقدم من وكيل الشركة في لبنان الذي قررت بموجبه وقف نشاطها في لبنان

بناء على اقتراح كل من لجنة مراقبة هيئات الضمان ومصلحة شؤون هيئات الضمان

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة أسيكورازيوني جنرالي أ.س ب أ ذات الجنسية الإيطالية الكائن مركزها الرئيسي في تريستا ـ إيطاليا والمعطى لها بموجب القرار رقم 9946 تاريخ 6/3/1957 لمزاولة أعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 2

مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة شؤون هيئات الضمان إلى حين تصفية التزاماتها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 31/8/2005 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد