ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 والمعدل بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 ولا سيما المواد 7 (الفقرة ح) و54 و56 منه
بناء على الطلب المقدم من وكيل الشركة في لبنان الذي قررت بموجبه وقف نشاطها في لبنان
بناء على اقتراح كل من لجنة مراقبة هيئات الضمان ومصلحة شؤون هيئات الضمان
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة أسيكورازيوني جنرالي أ.س ب أ ذات الجنسية الإيطالية الكائن مركزها الرئيسي في تريستا ـ إيطاليا والمعطى لها بموجب القرار رقم 9946 تاريخ 6/3/1957 لمزاولة أعمال الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع المنصوص عنها في المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان.
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة المذكورة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مصلحة شؤون هيئات الضمان إلى حين تصفية التزاماتها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 31/8/2005
وزير الاقتصاد والتجارة
سامي حداد