ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لا سيما المادة 83 منه
بناء على الطلب المقدم من فؤاد حنا الضاهر بصفته الشخصية وبوكالته عن شقيقه رياض حنا الضاهر واولادهما القصار شفيق ورياض وماهر ونجد حنا الضاهر مالكي العقارات المبينة في المادة الاولى ادناه من منطقة دير الاحمر العقارية
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 1298/7 تاريخ 30/10/1997
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارات رقم 1305 ـ 1340 ـ 1342 ـ 1343 ـ 1344 ـ 1345 ـ 1347 ـ 1349 ـ 1350 ـ 1351 ـ 1352 ـ 1353 ـ 1354 ـ 1355 ـ 1356 ـ 1360 ـ 1361 ـ 1387 ـ 1397 ـ من منطقة دير الأحمر العقارية منها ملك خاص ومنها اميري. كما يمنع دخول الماعز والمواشي إلى العقارات رقم 1346 ـ 1348 ـ 1357 ـ 1358 ـ 1359 ـ 1364 ـ 1367 ـ 1368 ـ ملك الجمهورية اللبنانية مع حق الانتفاع لصالح مزرعة العيارة وجميعها من منطقة دير الأحمر العقارية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 20 تشرين الاول 1997
وزير الزراعة
شوقي فاخوري