المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير مشتقات الحليب في مشمش م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشمش. مركزها: بلدة مشمش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الأبقار المؤصلة وتشجيع تربية الماشية في البلدة. 2 ـ تصنيع مشتقات الحليب وتصريف الانتاج. 3 ـ تأمين الاشراف الطبي على الأبقار والماشية وكذلك تأمين الأدوية. 4 ـ تشجيع زراعة الحبوب مثل الشعير والقمح والذرة لتأمين العلف للماشية. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وعند الضرورة.