All legislation

قرار Decision No. 244 18/08/2005

انشاء جمعية تعاونية لتطوير صناعة مشتقات الحليب في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
244
Date
18/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4641/4642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 244 تاريخ 18/08/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 9/7/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير مشتقات الحليب في مشمش م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة مشمش. مركزها: بلدة مشمش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الأبقار المؤصلة وتشجيع تربية الماشية في البلدة. 2 ـ تصنيع مشتقات الحليب وتصريف الانتاج. 3 ـ تأمين الاشراف الطبي على الأبقار والماشية وكذلك تأمين الأدوية. 4 ـ تشجيع زراعة الحبوب مثل الشعير والقمح والذرة لتأمين العلف للماشية. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه