All legislation

قرار Decision No. 259 26/08/2005

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
259
Date
26/08/2005
Official Gazette
Issue 42, 15/09/2005, p. 4690/4691
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 259 تاريخ 26/08/2005
Source
Lebanese University

ان المديرة العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 27/7/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانتاجية في عين عطا ـ عين اللوز م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمس وخمسون سنة. نطاق عملها: بلدة عين عطا. مركزها: بلدة عين عطا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2600000/ل.ل. مليونان وستماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي. 2 ـ تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/8/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه