All legislation

قرار Decision No. 245 18/08/2005

انشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
245
Date
18/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4642/4643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 245 تاريخ 18/08/2005
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تارخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/7/2005

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء كسروان جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانتاجية الزراعية في بلدة ميروبا «مواسمنا م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة ميروبا والجوار. مركزها: بلدة ميروبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة ضعفي الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2750000/ل.ل مليونان وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية.

أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 ـ تصنيع الانتاج الزراعي.

2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي بغية تصنيعه.

3 ـ تأمين الأسواق للمنتوجات المصنعة.

4 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الحيواني بغية تصنيعه.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/8/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه