المادة 1
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، وتستبدل بالعبارة التالية: «من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:»
قرار وسيط Interim decision No. 9128 08/09/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 174 و177 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/2005
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى العبارة الأولى في مطلع المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، وتستبدل بالعبارة التالية: «من أجل تطبيق القواعد والنسب المصرفية كافة، على المصارف العاملة في لبنان تصنيف أموالها الخاصة وفقا لما يلي:»
مادة 2: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998، المقطع «ثالثا» التالي نصه: «ثالثا: الحدود القصوى لبعض العناصر التي تدخل في تكوين الأموال الخاصة الأساسية: أ ـ يحدد بـ 49% من الأموال الخاصة الأساسية سقف مجموع ناتج العناصر التالية المقبول احتسابها ضمن هذه الأموال: ـ اصدارات الاسهم التفضيلية القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (convertible)، ـ اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية (non-convertible)، ـ الأدوات المالية، على أن لا يتعدى في أي وقت: 1 ـ مجموع ناتج اصدارات الاسهم التفضيلية غير القابلة للتحويل إلى اسهم عادية وناتج الأدوات المالية نسبة 35% من الأموال الخاصة الأساسية. 2 ـ ناتج الأدوات المالية نسبة 15% من الأموال الخاصة الأساسية. ب ـ على المصارف أن تحتسب في أي وقت، ضمن الأموال الخاصة المساندة، أي تجاوز في النسب المحددة في الفقرة (أ) من المقطع «ثالثا» هذا. ج ـ تعتمد في تحديد النسب المشار إليها في المقطع «ثالثا» هذا الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المبين خصائص كل منها في المقطع «أولا من هذه المادة».
مادة 3: لا تطبق النسب المشار إليها في المادة الثانية أعلاه على الاسهم التفضيلية والأدوات المالية المحتسبة ضمن الأموال الخاصة الأساسية قبل صدور هذا القرار.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 ايلول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه