ان المدير العام للتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 21/7/2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الانتاجية في الصوانية ـ فتاة الريف ـ م.م.». مدتها: /25/ سنة. خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة الصوانية. مركزها: بلدة الصوانية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1500000/ل.ل مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تسعى على: 1 ـ تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2 ـ تأمين مستلزمات التصنيع الغذائي.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/8/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزف طربيه