المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة «دار عالم الفكر للطباعة والنشر»، من اسم السيد بلال رفعت شرارة إلى اسم السيد حسان بلال شرارة، اللبناني الجنسية، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار Decision No. 391 10/08/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962
بناء على القرار رقم 22 تاريخ 27/2/1982 (الترخيص بانشاء الدار)
بناء على شهادة تسجيل مؤسسة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2005669 تاريخ 28/4/2005
باسم "دار عالم الفكر للطباعة والنشر" لصاحبها السيد حسان بلال شرارة
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بنت جبيل الاستاذة رحاب بزي والمسجل تحت عدد 878/2005 تاريخ 30/4/2005 والذي بموجبه تنازل السيد بلال رفعت شرارة عن ملكية دار النشر المسماة "دار عالم الفكر للطباعة والنشر" لصالح السيد حسان بلال شرارة
بناء على الطلب المقدم من السيد حسان بلال شرارة والمسجل تحت رقم 1967 تاريخ 21/6/2005 (طلب نقل ملكية الدار)
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية دار النشر المسماة «دار عالم الفكر للطباعة والنشر»، من اسم السيد بلال رفعت شرارة إلى اسم السيد حسان بلال شرارة، اللبناني الجنسية، ويتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2005 وزير الاعلام غازي العريضي