ان المدير العام للآثار،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000،
بناء على القرار رقم 36 تاريخ 26/7/2005) تفويض المدير العام للآثار بعض الصلاحيات)،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ،
بناء على المرسوم رقم 10624 تاريخ 11/8/2003 القاضي باعتبار اعمال ابراز المعالم الاثرية في منطقة عرقا العقارية من المنافع العامة،
بناء على قرار التخمين رقم 877 تاريخ 21/5/2005 الصادر عن لجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي والقاضي بتحديد التعويض لمالك العقار رقم 939 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار،
بناء على القرار رقم 117 تاريخ 18/8/2005 والقاضي بايداع التعويض بدل استملاك العقار رقم 939 من منطقة عرقا العقارية - قضاء عكار،
بناء على اقتراح رئيس الديوان،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على العقار رقم 939 من منطقة عرقا العقارية ـ قضاء عكار وينذر مالكي العقار المذكور بإخلائه خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهما هذا القرار ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار وهم: قرار رقم المنطقة اسماء المالكين الاسهم التخمين العقار العقارية 877 939 عرقا الياس يوحنا مشيلح 1200 انعم جرجورة مشيلح 1200
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الأولى، وفي حال عدم تقيد صاحبي العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبي العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 18 آب 2005
المدير العام للآثار
فريدريك الحسيني