ان وزير الطاقة
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 152 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام للاستثمار)
بناء على القانون رقم 20/66 تاريخ 29/3/1966 (انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية)
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3044 تاريخ 25/3/1972 (تحديد صلاحيات المديرية العامة للاستثمار)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى السيد حسان هاشم المدير العام للاستثمار بالإضافة إلى الصلاحية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء تفويضا بالتوقيع في الشؤون التالية: ـ قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى. ـ قرارات الاجازات بدون راتب. ـ قرارات الزيادات القانونية على أجور الاجراء. ـ توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية والأجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لأعمال المديرية العامة للاستثمار والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا. ـ أوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم وتوزيع اعتمادات النقل والانتقال.
مادة 2: يخول المدير العام للاستثمار السيد حسان هاشم عقد النفقات بموجب بيان أو فاتورة سندا لأحكام المادة 151 ـ الفقرة 3 من قانون المحاسبة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2005
وزير الطاقة والمياه
محمد فنيش