المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي حمانا الرياضي». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدا، بلدة حمانا. النشاطات المرخص بها: كرة السلة.
قرار Decision No. 70 19/07/2005
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/4/2005
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية باسم "نادي حمانا الرياضي" برقم 3361/د تاريخ 4/10/2004
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4764/2 تاريخ 28/2/2005
بعد الكشف الميداني بتاريخ 14/5/2005
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم «نادي حمانا الرياضي». ـ مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء بعبدا، بلدة حمانا. النشاطات المرخص بها: كرة السلة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ الياس ميلاد سعد 2 ـ اميل الياس كنعان 3 ـ انطوان فارس البرمكي 4 ـ جان جوزيف فضول 5 ـ جوزيف فارس نصر 6 ـ جوزيف لويس حاتم 7 ـ طوني جرجس جبور
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2005 وزير الشباب والرياضة آلان طابوريان