ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ لا19/4/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629/2004 تاريخ 25/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على العلم والخبر رقم 561 تاريخ 21/9/1992،
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 3002/د تاريخ 7/9/2004،
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 11/4/2005،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي شباب بزيزا الرياضي، والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 561 تاريخ 21/9/1992، مركزها: بزيزا، قضاء: الكورة، محافظة: الشمال، ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: تلغى لعبة كرة الطائرة من الترخيص رقم 561 تاريخ 21/9 /1992
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي شباب بزيزا الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها، وعلى الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لا سيما المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم 7279 تاريخ 25/1/22
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2005
وزير الشباب والرياضة
الآن طابوريان