All legislation

قرار Decision No. 9122 29/08/2005

ادراج اسم "مؤسسة محمد بليق للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة"

Type
قرار · Decision
Number
9122
Date
29/08/2005
Official Gazette
Issue 40, 08/09/2005, p. 4648
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9122 تاريخ 29/08/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2005 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة محمد بليق للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/8/2005 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد بليق للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 649

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه