المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد بليق للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 649
قرار Decision No. 9122 29/08/2005
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/4/2005 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة محمد بليق للصيرفة" لمزاولة مهنة الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/8/2005 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «مؤسسة محمد بليق للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 649
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه