ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63 ، 64 و68 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية المعلنة بتاريخ 28/6/2005 ،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 30/6/2005،
بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة التالية اسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ الولادة الاسم والشهرة 7/8/1981 محمد فرج الله فواز 7/9/1982 رنا وليد عاكوم 5/3/1981 رشا علي ابراهيم 30/9/1980 كالين مروان مرعي الحسن العبدالله 31/5/1975 وسيم نايف التقي 1/9/1982 نازك محمد الخطيب 17/11/1980 ندى شفيق الحاج شحاده 3/8/1979 أنياس جرجس معتوق على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور انهائهم لهذه الموجبات.
مادة 2: عين السيد كابي طانيوس شاهين، المولود بتاريخ 2/6/1978، حامل شهادة دكتوراه في الحقوق قاضيا متدرجا في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القضاء العدلي لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /38400000/ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة العدل. الفصل الأول ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها. الفقرة 1 ـ مخصصات ورواتب. النبذة 2 ـ رواتب الموظفين الدائمين. /38400000/ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليونا وأربعماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الامضاء: شارل رزق
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور