All legislation

مرسوم Decree No. 15133 10/09/2005

ضم بلديات البرجين والمريجات -المغيرية - وبعاصير الى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.

Type
مرسوم · Decree
Number
15133
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4696/4697
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15133 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 6100 تاريخ 30/8/2001 (انشاء اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي)،

- قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 13 م أ تاريخ 17/7/2004 ،

- قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 12 م أ تاريخ 17/7/2004 ،

- قرار اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي رقم 17 م أ تاريخ 14/8/2004 ،

قرار بلدية البرجين والمريجات رقم 6 تاريخ 2/7/2004 ،

- قرار بلدية المغيرية رقم 8 تاريخ 5/8/2004 ،

- قرار بلدية بعاصير رقم 4/م ب تاريخ 19/6/2004 ،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلديات البرجين والمريجات، المغيرية وبعاصير إلى اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع