المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمكونة من معدات وتجهيزات معلوماتية ومبلغ نقدي وفقا لما يلي:
مرسوم Decree No. 15135 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته ولا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2005 ،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام والمكونة من معدات وتجهيزات معلوماتية ومبلغ نقدي وفقا لما يلي:
مادة 2: يقيد في قسم الواردات من موازنة العام 2005 مبلغ وقدره /96853860/ل.ل. فقط ستة وتسعون مليونا وثمانماية وثلاثة وخمسون ألفا وثمانماية وستون ليرة لبنانية ويخصص لتغطية الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني من موازنة العام 2005 الاعتماد التالي: الباب 7 وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /96853860/ل.ل. فقط ستة وتسعون مليونا وثمانماية وثلاثة وخمسون ألفا وثمانماية وستون ليرة لبنانية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور