المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1909 تاريخ 12/11/1991 المتعلق بالترخيص للسيد غازي علي حبشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 15136 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 1909 تاريخ 12/11/1991 (الترخيص للسيد غازي علي جشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد غازي علي جشي والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1909 تاريخ 12/11/1991 المتعلق بالترخيص للسيد غازي علي حبشي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع