All legislation

مرسوم Decree No. 15138 10/09/2005

الغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية السورية

Type
مرسوم · Decree
Number
15138
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15138 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 14464 تاريخ 4/3/1949 (الترخيص للسيد محمود عبد الحي الجباخنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رائف محمود الجباخنجي والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه بعد وفاة والده محمود عبد الحي الجباخنجي،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 14464 تاريخ 4/3/1949 المتعلق بالترخيص للسيد محمود عبد الحي الجباخنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع