المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 14464 تاريخ 4/3/1949 المتعلق بالترخيص للسيد محمود عبد الحي الجباخنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم Decree No. 15138 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 14464 تاريخ 4/3/1949 (الترخيص للسيد محمود عبد الحي الجباخنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رائف محمود الجباخنجي والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه بعد وفاة والده محمود عبد الحي الجباخنجي،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 14464 تاريخ 4/3/1949 المتعلق بالترخيص للسيد محمود عبد الحي الجباخنجي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع