المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12541 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى فضل مراد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 15139 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 12541 تاريخ 15/7/1998 (الترخيص للسيدمصطفى فضل مراد من التابعة اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى فضل مراد والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12541 تاريخ 15/7/1998 المتعلق بالترخيص للسيد مصطفى فضل مراد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع