All legislation

مرسوم Decree No. 15140 10/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15140
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4704/4705
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15140 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 ترايخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة "جي.آر 44" ش.م.م، المسجل برقم 22204 تاريخ 15/10/2004، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 11974 تاريخ 3/3/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة «جي. آر 44» ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في كفرشيما ـ العقار رقم 969/7 بلوك H ـ الشارع العام ـ حي الكسارات ـ بناية درتوروسيان ـ ملك وهبه ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف