المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /737.500.000/ل.ل. (فقط سبعماية وسبعة وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ قرار مجلس شورى الدولة رقم 476/2003 ـ 2004 تاريخ 25/3/2004 الصادر بحق مجلس الإنماء والإعمار في الدعوى المقامة ضده من قبل شركة «باتكو كافاكليا»). /737.500.000/ل.ل. (فقط سبعماية وسبعة وثلاثون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية).