All legislation

مرسوم Decree No. 15411 14/10/2005

الاحتفاظ لوزير بوظيفته

Type
مرسوم · Decree
Number
15411
Date
14/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 4986
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15411 تاريخ 14/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/06/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/07/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 04/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحتفظ للوزير طراد كنج حماده بوظيفته (أستاذ تعليم ثانوي في ملاك التعليم الرسمي في المديرية العامة للتربية ـ وزارة التربية والتعليم العالي) طيلة مدة تعيينه وزيرا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور