All legislation

مرسوم Decree No. 15144 10/09/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
15144
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4707/4708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15144 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رزق محمد فلا المسجل برقم 8339 تاريخ 25/4/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2005

بناء على المرسوم رقم 12338 تاريخ 23/4/2004 القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد رزق محمد فلا، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في الهرمل – حي الحارة – العقار رقم 1408 – مقابل عيادة الدكتور مأمون الاصيل – ملك فاطمة سعيد قاسم – قضاء الهرمل – محافظة البقاع للعام 2005 وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع