ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عطا الله سعيد ابو رعد المسجل برقم 25516 تاريخ 9/12/2004 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005
بناء على المرسوم رقم 12870 تاريخ 17/7/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عطا الله سعيد ابو رعد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة عندقت ـ عقار غير ممسوح ـ طريق عام (عندقت ـ شدرا) ـ منطقة المليمة ـ بملكه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف