All legislation

مرسوم Decree No. 15128 10/09/2005

تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
15128
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4713/4714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15128 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6/6/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)

بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1868 (احداث ملاك مؤقت في وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لكتبة تسجيل في الدوائر العقارية)

بناء على المرسوم رقم 12371 تاريخ 30/4/2004 (تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 8/11/2004 المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء لغاية 31/12/2005

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 524 تاريخ 4/6/2005

بناء على اقتراح وزارة المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد لغاية 31/12/2005 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968

المادة 2

مادة 2: مدد لغاية 31/12/2005، تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 919000ل.ل.

المادة 3

مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2005 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور