المادة 1
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2005 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مرسوم Decree No. 15128 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على القانون رقم 424 تاريخ 6/6/2002 (استحداث مديرية عامة للشؤون العقارية في وزارة المالية)
بناء على المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1868 (احداث ملاك مؤقت في وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية لكتبة تسجيل في الدوائر العقارية)
بناء على المرسوم رقم 12371 تاريخ 30/4/2004 (تمديد العمل بالملاك المؤقت المحدث في وزارة المالية - المديرية العامة للشؤون العقارية وتمديد تعيين كاتب في الملاك المؤقت المذكور)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 8/11/2004 المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الاجراء لغاية 31/12/2005
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 524 تاريخ 4/6/2005
بناء على اقتراح وزارة المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: مدد لغاية 31/12/2005 العمل بالملاك المؤقت لكتبة التسجيل المحدث في وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية بموجب المرسوم رقم 10009 تاريخ 21/5/1968
مادة 2: مدد لغاية 31/12/2005، تعيين السيد شفيق رسلان في هذا الملاك (رقمه المالي 146) ـ راتبه 919000ل.ل.
مادة 3: يعطى السيد شفيق رسلان بدل اتعاب يوازي راتبه وملحقاته عن الفترة الواقعة بين 1/1/2005 وتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور