المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميركية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي حفارة خنادق ماركة كاتربيلر 322 رقم هيكلها 00981 HEK.
مرسوم Decree No. 15131 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميركية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي حفارة خنادق ماركة كاتربيلر 322 رقم هيكلها 00981 HEK.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور