All legislation

مرسوم Decree No. 15131 10/09/2005

قبول هبة مقدمة من الحكومة الاميركية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
15131
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4714/4715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15131 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/8/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الحكومة الاميركية عبر مؤسسة «رونكو» لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني، وهي حفارة خنادق ماركة كاتربيلر 322 رقم هيكلها 00981 HEK.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور