ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/8/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المملكة العربية السعودية الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي عبابة عن معدات لنزع الالغام تقدر قيمتها بحوالي /570.000/ دولار اميركي المفصلة في الجدول ادناه: النوع الكمية خوذة مع نظارة واقية للعينين /10/ عشرة سروال واقي من الالغام /10/ عشرة درع خبير متفجرات /10/ عشرة بوصلة اميركية /51/ احدى وخمسون كاشفة الغام شيبل /40/ اربعون
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور