All legislation

مرسوم Decree No. 15121 10/09/2005

الترخيص بانشاء اختصاصات في معهد فني خاص في بقعاتا (قضاء الشوف) باسم "الليسيه تكنيك"

Type
مرسوم · Decree
Number
15121
Date
10/09/2005
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4716/4717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15121 تاريخ 10/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8195 تاريخ 11/7/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بقعاتا (قضاء الشوف) باسم "اللسيه تكنيك")

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد ابو شقرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4279/6 تاريخ 4/1/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ماجد ابو شقرا المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «الليسيه تكنيك» الكائن على العقار غير ممسوح من منطقة بقعاتا العقارية (قضاء الشوف) ملك ماجد ابو شقرا، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية التنشيط الاجتماعي التكميل التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني