المادة 1
مادة 1: رخص للسيد ماجد ابو شقرا المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «الليسيه تكنيك» الكائن على العقار غير ممسوح من منطقة بقعاتا العقارية (قضاء الشوف) ملك ماجد ابو شقرا، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 15121 10/09/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8195 تاريخ 11/7/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بقعاتا (قضاء الشوف) باسم "اللسيه تكنيك")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماجد ابو شقرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4279/6 تاريخ 4/1/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد ماجد ابو شقرا المولود سنة 1949 بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «الليسيه تكنيك» الكائن على العقار غير ممسوح من منطقة بقعاتا العقارية (قضاء الشوف) ملك ماجد ابو شقرا، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة التربية الحضانية الابتدائية الاطر الوسطى الامتياز الفني التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية التنشيط الاجتماعي التكميل التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني