All legislation

مرسوم Decree No. 15206 27/09/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 الى مجلس الانماء والاعمار خاص بانشاء مدرسة عرمون الرسمية

Type
مرسوم · Decree
Number
15206
Date
27/09/2005
Official Gazette
Issue 45, 06/10/2005, p. 4783-4784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15206 تاريخ 27/09/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى)، لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/01/1977 المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005، (اجازة جباية الواردات العامة وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005 ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على قرار التدوير غير المعقود رقم 251/1 "مكرر" تاريخ 28/02/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/09/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في الجزء الثاني «ب» من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية لعام 2004 والمدور إلى موازنة العام 2005 والبالغة قيمته /1350000000/ل.ل. فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار وذلك وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب): الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالمي. الفصل 107 ـ دراسات، إنشاءات، ترميم، صيانة، إضافة طوابق، تجهيزات مختلفة. الوظيفة 212 ـ التعليم الابتدائي والمتوسط. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة (إنشاء مدرسة عرمون الرسمية). /1350000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2005 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له والعائدة لاستكمال إنشاء مدرسة عرمون الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 أيلول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني