ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)
بناء على المرسوم رقم 1596 تاريخ 14/8/1991 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في بعقلين (قضاء الشوف) باسم "معهد الشوف التقني")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/1/2003 وتعديلاته (القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا "الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من مجلس امناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3387/6 تاريخ 19/4/2005 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمجلس امناء مؤسسة رعاية اليتيم الدرزي ممثلة بشخص رئيسها بانشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الشوف التقني» الكائن على العقارات رقم 1464 ـ 1465 ـ 1466 ـ 1470 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) وتعديل تصنيفه، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الادارة الفندقية الاطر العليا الاجازة الفنية المراجعة والخبرة الاطر العليا الاجازة الفنية في المحاسبة المعلوماتية الادارية الاطر العليا الاجازة الفنية العناية التمريضية الاطر العليا الاجازة الفنية فنون اعلانية وغرافيكية الاطر الوسطى الامتياز الفني
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 ايلول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني