All legislation

قرار Decision No. 26 06/09/2004

تصديق قرارات تتعلق بادراج تسع بواخر على القائمة السوداء ورفع ثلاث بواخر عن هذه القائمة

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
06/09/2004
Official Gazette
Issue 43, 22/09/2005, p. 4718/4719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 06/09/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم المحضر 8 سنة 2005 من محضر جلسة مجلس الوزراءالمنعقدة في السرايا الكبير يوم الاثنين الواقع في 5/9/2005 المستندات - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل) ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 10123/2005 تاريخ 10/8/2005 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل أن البواخر التالية: 1 ـ الباخرة المالطية: SEMINOLE EX: FORTUNA 1 2 ـ الباخرة النروجية: IVAN VISIN 3 ـ الباخرة البنمية: NAVISION LAKER 4 ـ الباخرة اليونانية: MINERVA ALICE 5 ـ الباخرة البنمية: HONOUR 1 EX: HONOUR 1 EX: ANANGEL HONOUR 6 ـ الباخرة الروسية: MODISK 2 EX: GENERAL SABUROV 7 ـ الباخرة المالطية: EUROFEEDER EX: VALENCIA BRIDE 8 ـ الباخرة الكمبودية: AL WASIM 9 ـ الباخرة المالطية: HEYDAR ALIYEV قد خالفت أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة مقاطعة اسرائيل وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل تسعة قرارات تقضي بادراجها على القائمة السوداء. كما تضيف الوزارة المذكورة بأنه استنادا إلى كتب المكتب الرئيس لمقاطعة اسرائيل أن الشركات المالكة للبواخر التالية: 1 ـ الباخرة التي تحمل علم سان فنست وجيرنادين: ROYAL COOLER 2 ـ الباخرة ROYAL REEFER التي ترفع علم SAINT VINCENT & THE GRENADINES 3 ـ الباخرة الكرواتية: ARGOLA قد امنت التعهد والوثائق المطلوبة وقد اتخذ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل استنادا إلى تلك الوثائق ثلاث قرارات تقضي برفع البواخر الآنفة الذكر عن القائمة السوداء. لذلك استنادا إلى ما تقدم وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بادراج البواخر التسعة المذكورة آنفا على القائمة السوداء ورفع البواخر الثلاثة المذكورة أعلاه عن القائمة السوداء على أن تنشر لائحة باسماء البواخر المدرجة والمرفوعة عن القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في 6/9/2005 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي