ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير طانيوس زيادة المسجل برقم 8902 تاريخ 09/05/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،
بناء على المرسوم رقم 12881 تاريخ 17/07/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير طانيوس زيادة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حارة صخر ـ جونيه ـ قرب الملعب البلدي ـ قضاء كسروان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: حسن عكيف السبع
وزير الدفاع الوطني بالوكالة
الامضاء: يعقوب الصراف