All legislation

مرسوم Decree No. 15364 10/10/2005

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
15364
Date
10/10/2005
Official Gazette
Issue 47, 20/10/2005, p. 4994
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15364 تاريخ 10/10/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير طانيوس زيادة المسجل برقم 8902 تاريخ 09/05/2005 والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2005،

بناء على المرسوم رقم 12881 تاريخ 17/07/2004 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير طانيوس زيادة، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حارة صخر ـ جونيه ـ قرب الملعب البلدي ـ قضاء كسروان، للعام 2005، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2005

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: حسن عكيف السبع وزير الدفاع الوطني بالوكالة الامضاء: يعقوب الصراف