ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)
بناء على القرار رقم 313/2005 تاريخ 19 تموز 2005 (تبنيد رقم 532)
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص خليل ابراهيم بدران بتاريخ 19 تموز 2005
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ايلول 2005
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل التبنيد رقم 532، باستبدال نص الفقرة أولا من المادة الأولى منه بالنص التالي: الأبواب والدرف والجوانب المعدة للخزائن، أيا كانت وجهة استعمال هذه الخزائن، في البند التعريفي 90ـ9403، المقترن بمعدل رسم 30% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق على اعتبار أنها تشكل أجزاء للأثاث، أما التركيبات والأجزاء المعدنية الأخرى المعدة لهذه الخزائن، الواردة معها أو على حدة، فإنها تخضع لبنودها الخاصة في التعريفة. الباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 19 ايلول 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون ابو خليل
عضو
جان حلبي