المادة 1
مادة 1: يلغى تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة ـ الشويفات (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية.
مرسوم Decree No. 15310 05/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 197/2002/أ تاريخ 12/3/2002 القاضي بالموافقة على إلغاء الاستملاك في العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية المصاب بتخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة ـ الشويفات (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه)، المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية،
بناء على تنازل من مالك العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية لمصلحة وزارة الطاقة والمياه بصورة نهائية وبلا رجوع عنها عن حق مرور في هذا العقار مسجل على صحيفته العينية العائدة له،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 844/2005/أ تاريخ 5/7/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة ـ الشويفات (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 2183 عن منطقة القبة العقارية،
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تشرين الأول2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي