All legislation

مرسوم Decree No. 15310 05/10/2005

الغاء تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة - الشويفات (القسم الثاني) المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
15310
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4897/4898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15310 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 197/2002/أ تاريخ 12/3/2002 القاضي بالموافقة على إلغاء الاستملاك في العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية المصاب بتخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة ـ الشويفات (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه)، المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية،

بناء على تنازل من مالك العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية لمصلحة وزارة الطاقة والمياه بصورة نهائية وبلا رجوع عنها عن حق مرور في هذا العقار مسجل على صحيفته العينية العائدة له،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 844/2005/أ تاريخ 5/7/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى تخطيط الطرق لزوم شبكة البنية التحتية في منطقة القبة ـ الشويفات (القسم الثاني) (محافظة جبل لبنان ـ قضاء عاليه) المصدق بالمرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن العقار رقم 2183 من منطقة القبة العقارية.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 5223 تاريخ 31/3/2001 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 2183 عن منطقة القبة العقارية،

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الأول2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي